• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وفهم الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تلزم بإطالة أمد الخصومة دون فصل في الموضوع

تقدير الأدلة وفهم الوقائع من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق قناعتها المستمدة من أدلة الدعوى، ولا يجوز إلزامها بتأجيل الفصل إلى ما لا نهاية لاستكمال بيانات الشهود إذا كانت عناصر النزاع كافية للحكم.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بابقاء الدعوى بدون فصل في الموضوع الى ماشاء الله لتقديم عناوين الشهودفهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من الأدلة المتوافرة في الدعوى