تقدير الأدلة وفهم الوقائع من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق قناعتها المستمدة من أدلة الدعوى، ولا يجوز إلزامها بتأجيل الفصل إلى ما لا نهاية لاستكمال بيانات الشهود إذا كانت عناصر النزاع كافية للحكم.
المحكمة غير ملزمة بابقاء الدعوى بدون فصل في الموضوع الى ماشاء الله لتقديم عناوين الشهودفهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع تستخلصه من الأدلة المتوافرة في الدعوى