• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة أمام القضاء المستعجل لا تعد دليلاً كاملاً في الإثبات

الخبرة المقدَّمة أمام القضاء المستعجل ليست من قبيل الأدلة الكاملة الملزمة في أصل الحق، بل هي وسيلة استدلال مؤقتة تُراعى بحدود طبيعة الاستعجال ولا تحسم موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

الخبرة أمام القضاء المستعجل لاتعتبر دليلا كاملا