الخبرة المقدَّمة أمام القضاء المستعجل ليست من قبيل الأدلة الكاملة الملزمة في أصل الحق، بل هي وسيلة استدلال مؤقتة تُراعى بحدود طبيعة الاستعجال ولا تحسم موضوع النزاع.
الخبرة أمام القضاء المستعجل لاتعتبر دليلا كاملا