• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تعيين خبير من تلقاء نفسها قبل التحقق من عدم اتفاق الخصوم على اختياره

سلطة المحكمة في تعيين الخبراء تكون مقيدة بعدم اتفاق الخصوم على اختيارهم؛ فإذا ثبت الاتفاق وجب على المحكمة تبنّي الاختيار المتفق عليه وتثبيته في المحضر، ولا يجوز لها الانفراد بالتعيين ابتداءً.

نص الاجتهاد

ان اختيار المحكمة خبيراً من تلقاء نفسها قبل التحقق من عدم اتفاق الطرفين عليه غير جائز اذ أن حق اختيار الخبراء من قبل المحكمة يشترط فيه عدم اتفاق الخصوم على اختيار الخبراء المناقشة: لئن كان للمحكمة أن تقرر إجراء تحقيق حتى بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كما أشارت إلى ذلك المادة /138/ من قانون البينات.ولكن لما كان حق اختيار الخبراء ممن تثق فيهم مشترطاً فيه عدم اتفاق الخصوم على اختيار الخبراء أما إذا كانوا اتفقوا على تعيين خبير أو خبراء ثلاثة على المحكمة أن تثبت اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم كما نصت على ذلك (المادة 139) من قانون البينات. لذلك فإن اختيار المحكمة خبيراً من تلقاء نفسها قبل التحقق من عدم اتفاق الطرفين عليه مخالفاً للقانون.