السبب الواحد لا يصلح أساساً مزدوجاً للاستفادة من أكثر من سبب تخفيفي إذا كان كلّ سببٍ منها قد شُرّع لاعتبارٍ مختلف؛ فلا يُمنح الجاني تخفيفاً مكرراً عن الواقعة ذاتها. والعذر المخفف يُبنى على الاعتداء المادي الواقع على شخص الجاني، بينما الدافع الشريف يتصل بما يثيره سوء سلوك المجني عليه من غضب يمس كرامة...
لا يجوز اعتبار نفس السبب موجبا لاستفادة المجرم من العذر المخفف والدافع الشريفان العذر المخفف يتعلق بأعمال المعتدى عليها المادية المرتكبة ضد شخص المجرم لاضد كرامته التي بحث عنها الدافع الشريف المناقشة: لما كان جنوح المحكمة الى وجود عذر مخفف للمميز عليه باعتباره في حالة سورة الغضب الشديد بداعي أنه ناتج عن عمل شقيقته المغدورة المذكور وان ذلك العمل بشكل عملا غير محق وعلى جانب من الخطورة مع أنها اعتبرت ذلك العمل نفسه يشكل دافعا شريكا في غير محله لان المشترع أوجب التخفيف بابدال العقوبات الشديدة عند وجود الدافع الشريف مراعاة لما يحل بالمجرم من سورة الغضب الناجم عن سوء سلوك المغدورة ولا يجوز اعتبار نفس السبب موجبا لاستفادة المجرم مرتين من الابدال والتنزيل سيما وان العذر المخفف يتعلق بأعمال المعتدى عليها المادية المرتكبة ضد شخص المجرم لاضد كرامته التي بحث عنها الدافع الشريف