يعود لمحكمة الموضوع تقدير تقرير الخبرة وأخذ ما تطمئن إليه منه، غير أن هذا التقدير لا يكون صحيحاً إلا إذا تمت إجراءات الخبرة وفق الأصول القانونية.
لئن كان تقييم رأي الخبراء متروكا لمحكمة الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن تكون اجراءاتها صحيحة