كل وضع يدٍ على عقار الغير بلا استملاكٍ أصولي لا يُكسب واضع اليد أي مشروعية، ويُرتّب مسؤوليته عن التعويض أمام القضاء العادي.
وضع اليد على عقارات الغير بدون استصدار مرسوم باستملاكها يعتبر اعتداء على حق الملكية وتصرفا غير مشروع يتصدى القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في طلب التعويض عنه