• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على عقارات الغير دون استصدار مرسوم بالاستملاك يعد اعتداءً على حق الملكية ويوجب اختصاص القضاء العادي بالتعويض

كل وضع يدٍ على عقار الغير بلا استملاكٍ أصولي لا يُكسب واضع اليد أي مشروعية، ويُرتّب مسؤوليته عن التعويض أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقارات الغير بدون استصدار مرسوم باستملاكها يعتبر اعتداء على حق الملكية وتصرفا غير مشروع يتصدى القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في طلب التعويض عنه