• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع الناشئ عن الاستملاك يختص به القضاء واللجان الاستملاكية دون القضاء العادي

النزاعات المتولدة عن الاستملاك، متى تعلقت بعقار استُملك لتوسيع الشوارع، ينعقد الاختصاص بشأنها للجان الاستملاكية دون القضاء العادي، وأي حكم يصدر خلاف ذلك يكون مشوباً بعدم الاختصاص الولائي.

نص الاجتهاد

وقوع الاستملاك على عقار لتوسيع شوارع يجعل القضاء العادي غير مختص لرؤية النزاع القائم ويعود الى اللجان الاستملاكية مما يستدعي نقض الحكم وبالتالي فسخ قرار محكمة الدرجة الاولى ورد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي