النزاعات المتولدة عن الاستملاك، متى تعلقت بعقار استُملك لتوسيع الشوارع، ينعقد الاختصاص بشأنها للجان الاستملاكية دون القضاء العادي، وأي حكم يصدر خلاف ذلك يكون مشوباً بعدم الاختصاص الولائي.
وقوع الاستملاك على عقار لتوسيع شوارع يجعل القضاء العادي غير مختص لرؤية النزاع القائم ويعود الى اللجان الاستملاكية مما يستدعي نقض الحكم وبالتالي فسخ قرار محكمة الدرجة الاولى ورد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي