• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام الكفيل المتضامن وحده دون اختصام المدين الأصلي

يجوز قانوناً توجيه الدعوى أو التنفيذ إلى الكفيل المتضامن منفرداً، دون اشتراط اختصام المدين الأصلي، متى كان التزام الكفيل ثابتاً على وجه التضامن.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز اختصام الكفيل المتضامن وحده دون اختصام المدين الاصلي