يجوز قانوناً توجيه الدعوى أو التنفيذ إلى الكفيل المتضامن منفرداً، دون اشتراط اختصام المدين الأصلي، متى كان التزام الكفيل ثابتاً على وجه التضامن.
استقر الاجتهاد على جواز اختصام الكفيل المتضامن وحده دون اختصام المدين الاصلي