• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مديرية الخدمات الفنية لا تصلح أن تكون خصماً في الدعوى لانتفاء الشخصية الاعتبارية وعدم وجود من يمثلها قانوناً

لا تُختصم أمام القضاء إلا الجهة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو من يمثلها قانوناً، أما المرفق أو المديرية التي تقتصر مهمتها على تنفيذ أعمال الإدارة ولمصلحتها فلا تكون خصماً صالحاً.

نص الاجتهاد

لا تصلح مديرية الخدمات الفنية للمخاصمة أمام القضاء لا نها ليست بذات شخصية اعتبارية وليس لها من يمثلها أمام القضاء وهي تقوم بتنفيذ الاعمال الموكولة اليها من جهة الادارة ولمصلحتها