لا تُختصم أمام القضاء إلا الجهة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو من يمثلها قانوناً، أما المرفق أو المديرية التي تقتصر مهمتها على تنفيذ أعمال الإدارة ولمصلحتها فلا تكون خصماً صالحاً.
لا تصلح مديرية الخدمات الفنية للمخاصمة أمام القضاء لا نها ليست بذات شخصية اعتبارية وليس لها من يمثلها أمام القضاء وهي تقوم بتنفيذ الاعمال الموكولة اليها من جهة الادارة ولمصلحتها