تتحدد مسؤولية الطريق وملكيته/عائديته بقرينةٍ لصالح وزارة المواصلات باعتبارها الجهة المختصة بشقّ الطرق وتوسيعها وصيانتها، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بالدليل.
وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرق وتوسيعها وصيانتها وتقوم القرينة على عائديه الطريق اليها ولكن هذه القرينة قابلة لا ثبات العكس