• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص وزارة المواصلات بشق الطرق وتوسيعها وصيانتها وتقوم قرينة على عائدية الطريق إليها ما لم يثبت العكس

تتحدد مسؤولية الطريق وملكيته/عائديته بقرينةٍ لصالح وزارة المواصلات باعتبارها الجهة المختصة بشقّ الطرق وتوسيعها وصيانتها، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بالدليل.

نص الاجتهاد

وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرق وتوسيعها وصيانتها وتقوم القرينة على عائديه الطريق اليها ولكن هذه القرينة قابلة لا ثبات العكس