• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم إذا صدر من هيئة لم تسمع المرافعة دون تمكين الخصوم من إبداء أقوالهم أمامها

يشترط لصحة المداولة وإصدار الحكم أن تكون الهيئة التي تشترك في المداولة قد سمعت المرافعة، وأن يُمكَّن الخصوم من عرض أقوالهم أمام الهيئة التي ستفصل في الدعوى؛ وإلا كان الحكم باطلاً.

نص الاجتهاد

لا يشترك في المداولة الا القضاة الذين سمعوا المرافعة وأن أصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من بيان أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا