تثبت الصفة في طلب الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار لكل ذي مصلحة يدّعي حقوقاً إيجارية، متى كان الادعاء متعلقاً بحق إيجاري مشروع ومتصلاً بالعقار.
يحق لكل ذي مصلحة ويدعي حقوقاً إيجارية أن يضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار