• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل ذي مصلحة يدعي حقوقاً إيجارية أن يطلب إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار

تثبت الصفة في طلب الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار لكل ذي مصلحة يدّعي حقوقاً إيجارية، متى كان الادعاء متعلقاً بحق إيجاري مشروع ومتصلاً بالعقار.

نص الاجتهاد

يحق لكل ذي مصلحة ويدعي حقوقاً إيجارية أن يضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار