• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضوخ المحامي للقرار المتظلم منه وعدم الطعن فيه يمنع من معاودة الطعن عليه بعدئذ

رضوخ الخصم للقرار المطعون فيه وعدم سلوك طريق الطعن المقرر قانوناً في وقته يحرمانه من الطعن به لاحقاً، ويكسبان القرار حصانةً إجرائية.

نص الاجتهاد

رضوخ المحامي للقرار المتظلم منه وعدم الطعن فيه يحصنه من الطعن فيه بعدئذ