رضوخ الخصم للقرار المطعون فيه وعدم سلوك طريق الطعن المقرر قانوناً في وقته يحرمانه من الطعن به لاحقاً، ويكسبان القرار حصانةً إجرائية.
رضوخ المحامي للقرار المتظلم منه وعدم الطعن فيه يحصنه من الطعن فيه بعدئذ