كل استعمال لوكالةٍ بعد وفاة مصدرها، متى كان من شأنه الإخلال بالواجب القانوني أو المسلكي، يعرّض مرتكبه للمساءلة التأديبية، ولا تؤثر النزاعات أو الاعتبارات المتعلقة بالتركة في أصل قيام المخالفة. والتحقيق المبدئي مع عضو المجلس لا ينزع عنه حكماً حق الاشتراك في القرار ما لم يقم سبب مانع.
استعمال المحامي وكالة والده بعد وفاته يعرضه للعقوبة المسلكية ولا شأن لمسائل التركة في الاخلال بالواجب القانوني والمسلكي فلا تؤثر في حق مجلس الفرع حول مساءلة المحامي المخالفتحقيق عضو المجلس مبدئيا لا يحرمه من الاشتراك مع المجلس في القرار