الحكم الصادر بالتفسير يكتسب صفة التبعية للحكم المفسَّر، فتنسحب عليه طرق الطعن ذاتها متى كان من شأنه التأثير في حقوق الخصوم، بصرف النظر عن الجهة التي طلبت التفسير.
ان القرار التفسيري يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد طرق الطعن ولو كان التفسير جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ المناقشة: لما كانت المادة 217 من قانون أصول المحاكمات نصت على ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.ولما كان ورود هذه المادة بعد المادة 216 الباحثة عن جواز طلب التفسير من قبل الخصوم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني ان التفسير الذي يجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استنادا للمادة 276 لا يكون قابلاً للطعن، لان السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين، فمن الواجب ان يكون قرار التفسير قابلاً للطعن ولو جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.ولما كان فضلا عن ذلك فإن الحكم البدائي المستأنف بني على طلب رئيس التنفيذ بعد تقديم استدعاء من المحكوم له بطلب التفسير.ولما كانت محكمة الاستئناف ذهبت إلى ان القرار التفسيري صدر عفوا وفي غرفة المذاكرة فهو غير قابل للاستئناف لأنه من القرارات الولائية ذات الصفة الإدارية.وكان هذا الذهاب يؤدي للتفريق في الحكم بين قرارات متماثلة النتائج كان الحكم مستوجب النقض لخطأ في تفسير القانون. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.