• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحكم بالتعويض إلا إذا ثبتت العلاقة السببية بين الفعل المنسوب والضرر الحاصل

الحكم بالتعويض مشروط بثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر، ولا يكفي وجود الضرر وحده لإلزام المدعى عليه بالتعويض.

نص الاجتهاد

يشترط للحكم بالتعويض ثبوت وجود علاقة بين الفعل المسند للجهة المدعى عليها بالتعويض والضرر الحاصل فوجود الضرر وحده لا يكفي