الحكم بالتعويض مشروط بثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر، ولا يكفي وجود الضرر وحده لإلزام المدعى عليه بالتعويض.
يشترط للحكم بالتعويض ثبوت وجود علاقة بين الفعل المسند للجهة المدعى عليها بالتعويض والضرر الحاصل فوجود الضرر وحده لا يكفي