لا يجوز تأسيس الحكم على مجرد أقوال المدعي دون دليل، ويكون الحكم معيباً وقابلاً للنقض إذا خلا من السند الثبوتي الكافي، ولا سيما عند تناقض ادعاء الاقتطاع مع ثبوت أن العقار الحاضر لم ينقص منه شيء.
صدور الحكم بدون أي دليل سوى أقوال المدعي المجردة يجعله مشوبا بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض لاسيما اذا أعلن المدعي أن الاقتطاع من العقار كان قبل التحديد والتحرير وأن عقاره الحالي لم ينقص منه شيء