الجهة المنفذة لمشروع المياه والجهة المشرفة عليه تسألان عن الأضرار التي تصيب عقارات الغير نتيجة أمرار خط المياه، متى كان الضرر ناشئاً عن هذا الإجراء.
الشركة العامة لمشاريع المياه ووزارة الاسكان المشرفة عليها مسؤولتان عن الاضرار التي تصيب عقارات الاخرين من جراء امرار خط المياه