تجب أن تكون الخبرة مبنية على أسس واضحة ومبيّنة تمكّن المحكمة من مراقبة سلامة النتائج؛ فإن خلت من بيان الأسس المعتمدة في تقدير الضرر أو الإحصاء، كان اعتمادها معيباً ويوجب نقض الحكم.
اذا لم يبين الخبراء الاسس المعتمدة في احصاء الاشجار المتضررة على ضوء المساحات المار فيها خط المياه مما يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها ويجعل اعتماد محكمة الاساس لهذه الخبرة مخالفا للقانون والحكم الصادر معتلا ومشوبا بعيب التسبيب وتعرضه للنقض