لا يَجوز اقتطاع أي جزء من عقارٍ مجاناً لمجرّد دخوله ضمن المخطط التنظيمي، ما لم يصدر مرسوم بالاستملاك كلياً أو جزئياً، أو قرار بالموافقة على تقسيمه، أو مرسوم بالإذن بتطبيق التنظيم الإجباري عليه.
العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كلياً أو جزئياً أو التي لم يصدر قرار المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك بتقسيمها أو التي لم يصدر مرسم بالإذن بتطبيق التنظيم الإجباري عليها لا تخضع لأي اقتطاع مجاني منها ولو كانت العقارات المذكورة داخلة ضمن المخطط التنظيمي وعليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض