• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مدة الحضانة يكون وفق الأحكام الشرعية التي ينتسب إليها الطرفان وتختص به المحاكم الشرعية

مدة الحضانة تُحدَّد وفق الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق على الطرفين، وتنعقد ولاية النظر في الدعوى للمحاكم الشرعية.

نص الاجتهاد

تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد الى الاحكام الشرعية التي ينتسب إليها الطرفان والدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية