مدة الحضانة تُحدَّد وفق الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق على الطرفين، وتنعقد ولاية النظر في الدعوى للمحاكم الشرعية.
تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد الى الاحكام الشرعية التي ينتسب إليها الطرفان والدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية