وجوب تفريق الحكم بالنفقة بين كل مستحقّ على حدة، بحيث تُحدّد نفقة الأم منفصلة عن نفقة الأولاد، ولا يصحّ جمعها في مبلغٍ واحدٍ مجمل.
استقر الاجتهاد على عدم الحكم بالنفقة للأم وللأولاد بشكل مجمل بل لابد من تحديد نفقة كل منهم على حدة