• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تحديد نفقة الأم ونفقة الأولاد كلٌ على حدة ولا يجوز الحكم بهما مجملتين

وجوب تفريق الحكم بالنفقة بين كل مستحقّ على حدة، بحيث تُحدّد نفقة الأم منفصلة عن نفقة الأولاد، ولا يصحّ جمعها في مبلغٍ واحدٍ مجمل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على عدم الحكم بالنفقة للأم وللأولاد بشكل مجمل بل لابد من تحديد نفقة كل منهم على حدة