• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يحضر بالذات أمام المحاكم الشرعية وأن يباشر إجراءات دعواه دون توكيل محام

الأصل جواز مباشرة الخصومة شخصياً أمام المحاكم الشرعية دون إلزام بتوكيل محام، ما لم يوجد نصّ خاص يفرض خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز حضور المدعي بالذات في المحاكم الشرعية ومباشرته اجراءات المحاكمة بدون توكيل محام