الأصل جواز مباشرة الخصومة شخصياً أمام المحاكم الشرعية دون إلزام بتوكيل محام، ما لم يوجد نصّ خاص يفرض خلاف ذلك.
يجوز حضور المدعي بالذات في المحاكم الشرعية ومباشرته اجراءات المحاكمة بدون توكيل محام