الدعوى المتقابلة يجوز تقديمها على ضبط المحاكمة، ولا يمنع قبولها مجرد كون ضبط المحاكمة لم يُنظَّم بعد.
يمكن تقديم الدعوى المتقابلة على ضبط المحاكمة