• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم الدعوى المتقابلة قبل تنظيم ضبط المحاكمة

الدعوى المتقابلة يجوز تقديمها على ضبط المحاكمة، ولا يمنع قبولها مجرد كون ضبط المحاكمة لم يُنظَّم بعد.

نص الاجتهاد

يمكن تقديم الدعوى المتقابلة على ضبط المحاكمة