• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب المساواة في مسكن الزوجة الثانية مع مسكن الضرة من حيث الاستقلال والتماثل وإلا انتفى موجب الاعتراض

عند تعدد الزوجات، يشترط لاعتبار المسكن الشرعي مماثلاً بين الضرتين أن تتوافر المساواة الفعلية في السكن من حيث الانفراد وعدم المشاركة مع الغير؛ فإذا كان مسكن إحداهما مستقلاً ومسكن الأخرى مشتركاً انتفى التماثل.

نص الاجتهاد

القضية 52 أساس لعام 1994 قرار 45 لعام 1994 تاريخ 26/1/1994 المبدأ: مسكن شرعي ضرة تماثل بين مسكني الضرتين. يتوجب المساواة في المسكن بين الضرتين، وحيث أن مسكن الضرة منفرد بينما مسكن الزوجة الثانية مشترك مع آخرين حتى ولو كانت والدة الزوج يجعل التماثل مفقودا بين مسكني الزوجتين.