إذا باشر الوكيل تنفيذ الوكالة عدّ ذلك قبولاً ضمنياً لشروطها كافة، بما فيها شرط الأتعاب المحددة فيها، حتى لو خلا سند الوكالة من توقيع الوكيل. وتوزيع المصاريف بين الخصوم يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
تنفيذ الوكالة دليل ضمني على القبول بجميع الشروط الواردة فيها ومنها شرط مقدار الأتعاب المتخذة فيها ولو لم تكن الوكالة موقعة من الوكيل. توزيع مصاريف الدعوى على المتداعين متروك بمقتضى المادة 211 من الأصول المدنية لتقدير محكمة الموضوع