وفاة المؤجر بذاتها تكفي لانتقال مركزه في العلاقة الإيجارية إلى ورثته، دون اشتراط قيد انتقال ملكية المأجور باسمهم في السجل العقاري.
تنتقل العلاقة الايجارية الى ورثة المؤجر بمجرد وفاته سواء أتم نقل ملكية المأجور لهم بالسجل العقاري أم لا