• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثة المؤجر بمجرد وفاته ولو لم يُسجَّل انتقال ملكية المأجور إليهم في السجل العقاري

وفاة المؤجر بذاتها تكفي لانتقال مركزه في العلاقة الإيجارية إلى ورثته، دون اشتراط قيد انتقال ملكية المأجور باسمهم في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

تنتقل العلاقة الايجارية الى ورثة المؤجر بمجرد وفاته سواء أتم نقل ملكية المأجور لهم بالسجل العقاري أم لا