القضاء مؤسسة عدل وإنصاف، ويجب أن يراعي المحكمة التوازن بين طرفي الدعوى وألا تميل إلى أحدهما دون مقتضى قانوني.
القضاء مؤسسة عدل وانصاف فعلا لطرفي الدعوى