يُستفاد التنازل الضمني عن دعوى التفريق من سكوت المدعية عن الجواب في شأن تمسّكها بالطلب، بعد عدول الطرف الآخر إلى طلب المتابعة، إذا أُتيحت لها الفرصة الكافية للإعلان عن موقفها وظلت ساكتة.
سكوت الزوجة عن عدول الزوج عن طلب التفريق الى طلب المتابعة وعدم اجابة المحكمة فيما اذا كانت تتمسك بطلب التفريق أم لا رغم امهالها عدة جلسات إنما هو قرار ضمني بقبول التنازل عن دعوى التفريق