يشترط لصحة التبليغ لصقاً عند تعذر التبليغ المباشر أن يتضمن الضبط أو المحضر ما يفيد عدم وجود المطلوب أو عدم وجود من يصلح للتبليغ إليه، وإلا بطل الإجراء وترتّب على ذلك رد الدعوى.
تبليغ البطاقة لصقاً لعدم وجوده ذكر عبارة لعدم وجوده أو وجود من يصلح للتبليغ يوجب رد الدعوى