العبرة في استحقاق الفائدة القانونية على المبلغ المعلوم المقدار هي بطبيعة الدين ومرحلة ثبوته: فإن كان ديناً عادياً احتسبت من تاريخ المطالبة، وإن كان المبلغ ثابتاً بحكم قضائي احتسبت من تاريخ الإخطار التنفيذي.
إذا كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت المطالبة يستحق الدائن فائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة إذا كان الدين المطالب به ديناً عادياً وإذا كان المبلغ المطالب به موضوع حكم قضائي فإن الاستحقاق يكون من تاريخ الإخطار التنفيذي