لا تُوضع إشارة الدعوى على العقار إلا إذا كانت الدعوى تتعلق بعين العقار أو بحق عيني عليه، أما إذا اقتصر الطلب على التعويض عن جزء متضرر منه دون منازعة في العين فلا موجب لوضعها.
اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب التعويض عن الجزء المتكسح من العقار مثار النزاع ولا علاقة للنزاع بعين العقار فلا موجب لوضع اشارة الدعوى