إذا وضعت الإدارة يدها على عقار دون اتباع إجراءات الاستملاك القانونية وإصدار مرسوم به، فإن فعلها يُعدّ غصباً أو اعتداءً غير مشروع على الملكية يوجب التعويض وفق المسؤولية التقصيرية.
وضع يد الادارة على عقار بدون استصدار مرسوم باستملاكه يعتبر اعتداء على حق الملكية يستوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية