• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع يد الإدارة على العقار دون استصدار مرسوم استملاك يعد اعتداء على حق الملكية موجباً للتعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

إذا وضعت الإدارة يدها على عقار دون اتباع إجراءات الاستملاك القانونية وإصدار مرسوم به، فإن فعلها يُعدّ غصباً أو اعتداءً غير مشروع على الملكية يوجب التعويض وفق المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

وضع يد الادارة على عقار بدون استصدار مرسوم باستملاكه يعتبر اعتداء على حق الملكية يستوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية