دعوى المطالبة بقيمة العين لا تُقبل ولا تُسمع ما لم يثبت المدعي ملكيته للعين بالقيود العقارية، لأن ثبوت الملكية العقارية بالتسجيل شرطٌ لازم لسماع هذا النوع من المطالبة.
إن الدعوى التي تقوم على طلب قيمة العين لا يجوز سماعها ما لم يثبت المدعي ملكيته لهذه العين بالقيود العقارية، مما يجعل دعوى المطالبة بالقيمة قبل تسجيل العقار المطالب بقيمتها على اسمه في السجل العقار سابقاً لأوانه