يجوز جمع عدة طلبات في دعوى واحدة ويُحدد الطلب الأصلي الاختصاص المكاني للمحكمة
إذا ضُمّت عدة طلبات في صحيفة واحدة، فإن تحديد الاختصاص المكاني يكون وفق الطلب الأصلي الذي تتحدد به حقيقة النزاع، ولا يغيّر ذلك وجود طلبات أخرى مضافة معه.
نص الاجتهاد
يجوز جمع عدة طلبات بدعوى واحدة والطلب الرئيسي هو الذي يحدد اختصاص المحكمة المكاني