• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر منازعات الجهاز الذي تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية دون أشياء الزوج الخاصة

الاختصاص الشرعي في منازعات الجهاز يقتصر على الأشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى المسكن الشرعي بمناسبة الزواج، ولا يشمل أموال الزوج الخاصة أو ما يثبت أنه عائد له.

نص الاجتهاد

الاشياء الجهازية التي يعود حق النظر فيها الى المحكمة الشرعية هي الاشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة الى المسكن الشرعي بمناسبة الزواج وليس منها أشياء الزوج الخاصة به او العائدة له