الاختصاص الشرعي في منازعات الجهاز يقتصر على الأشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى المسكن الشرعي بمناسبة الزواج، ولا يشمل أموال الزوج الخاصة أو ما يثبت أنه عائد له.
الاشياء الجهازية التي يعود حق النظر فيها الى المحكمة الشرعية هي الاشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة الى المسكن الشرعي بمناسبة الزواج وليس منها أشياء الزوج الخاصة به او العائدة له