الأصل أن المحاكم النظامية غير مختصة بما يعود للمحاكم الشرعية، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص بما ينقل إليها اختصاصاً استثنائياً إلا إذا ورد نص صريح وواضح. كما أن منح المتضررين حق إقامة دعوى شخصية لا يساوي منح المحاكم النظامية ولاية النظر في الاختصاصات الشرعية التي خُصّت بها محاكم التصفية.
المرسوم التشريعي 76 تاريخ 16/5/1959 مع تعديلاته أعطى محاكم تصفيه الأوقاف الذريه والمشتركه بعض اختصاصات المحاكم الشرعيه ومن ذلك تفسير شروط الواقفين من جهة الاستحقاق كما هو ظاهر المادة 4 المعدله من هذا المرسومالمادة 4 من القانون 88 المؤرخ 4/2/1951 أعطت للمتضررين الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى التصفيه حق إقامه دعوى شخصيه أمام المحاكم النظاميه على الذين حكم لهم بحصتهم المحاكم النظاميه في الأصل غير مختصه للنظر فيما يعود للمحاكم الشرعيه، فلا يجوز لها تخطي حدود اختصاصها إلا بنص صريح، ونص المادة المذكوره لا يمكن تفسيره بما يعطي هذه المحاكم حق النظر بما أعطي لمحاكم التصفيه من اختصاصات المحاكم الشرعيه بنص خاص