• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التبليغ إلى محل الإقامة لا تتأثر بوجود المطلوب تبليغه خارج البلاد متى تم وفق الأصول القانونية ومن يصح تبليغه بدلا عنه

لا يؤثر وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية عند التبليغ في صحة الإجراءات إذا وقع التبليغ في محل الإقامة واستوفى شرائطه القانونية وسُلّم إلى من يجيز القانون تبليغه بدلاً عنه.

نص الاجتهاد

إن وجود المطلوب تبليغ خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة اجراءات التبليغ الى محل اقامته طالما أن التبليغ تم مستوفيا لكافة الشرائط القانونية والى من يجوز تبليغه بدلا عنه