لا يؤثر وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية عند التبليغ في صحة الإجراءات إذا وقع التبليغ في محل الإقامة واستوفى شرائطه القانونية وسُلّم إلى من يجيز القانون تبليغه بدلاً عنه.
إن وجود المطلوب تبليغ خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة اجراءات التبليغ الى محل اقامته طالما أن التبليغ تم مستوفيا لكافة الشرائط القانونية والى من يجوز تبليغه بدلا عنه