إذا حضر وكيل الخصم الجلسة التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي، اعتُبر ذلك تبليغاً صحيحاً لموكله بالموعد المحدد.
حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور