• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور وكيل الخصم الجلسة التي يحدد فيها موعد المجلس العائلي يعد تبليغاً لموكله بذلك الموعد

إذا حضر وكيل الخصم الجلسة التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي، اعتُبر ذلك تبليغاً صحيحاً لموكله بالموعد المحدد.

نص الاجتهاد

حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور