• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر لرفع دعوى التفريق دون اشتراط ثبوت الضرر

مجرد ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر به يكفي لإقامة دعوى التفريق بينهما، ولا يُشترط ثبوت الضرر كشرط مسبق لقبول الدعوى.

نص الاجتهاد

مجرد ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر به كاف لاقامة دعوى التفريق بينهما ولايشترط توفر الضرر