مجرد ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر به يكفي لإقامة دعوى التفريق بينهما، ولا يُشترط ثبوت الضرر كشرط مسبق لقبول الدعوى.
مجرد ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر به كاف لاقامة دعوى التفريق بينهما ولايشترط توفر الضرر