عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يكفي لتبرير فرض النفقة لها، ولو لم يثبت وقوع الطرد.
عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها ولو لم يثبت الطرد