• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فرض نفقة الزوجة إذا لم يطلبها الزوج للمتابعة ولو لم يثبت طردها

عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يكفي لتبرير فرض النفقة لها، ولو لم يثبت وقوع الطرد.

نص الاجتهاد

عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها ولو لم يثبت الطرد