لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع مادية لم تعرض على محكمة الموضوع
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بوقائع مادية لم تُطرح على محكمة الموضوع غير جائز، لأن الرقابة النقضية تُبنى على الوقائع الثابتة في الأوراق لا على وقائع مستحدثة.
نص الاجتهاد
لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض وللمرة الاولى بوقائع مادية لم تبحث أمام محكمة الموضوع