إخفاق كلٍّ من الخصمين في قسمٍ من الدعوى يخول المحكمة سلطة توزيع المصروفات عليهما أو تحميلها لأحدهما وفق تقديرها.
اخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة توزيع المصروفات عليهما او على احدهما