إذا ثبت تقدّم الأولاد في السن، جاز للمحكمة زيادة النفقة المفروضة لهم بما يحقق كفايتهم المتناسبة مع أعمارهم، ويكون تقدير ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها المحكمة.
تقدم الاولاد في السن يكفي لزيادة النفقة المفروضة لهم والمحكمة تملك الزيادة لانها من الامور الموضوعية حتى تصل الى حد الكفاية الذي يتناسب مع اعمارهم