• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء الكشف في العطلة القضائية لا يبطل إذا تم وفق الأصول والقانون

لا يبطل الكشف لمجرد وقوعه أثناء العطلة القضائية إذا روعيت أصوله القانونية واستوفيت إجراءاته الصحيحة.

نص الاجتهاد

اجراء الكشف اثناء العطلة القضائية لايقدح بصحته طالما ان كافة اجراءات الكشف قد تمت وفقا للاصول والقانون