لا يبطل الكشف لمجرد وقوعه أثناء العطلة القضائية إذا روعيت أصوله القانونية واستوفيت إجراءاته الصحيحة.
اجراء الكشف اثناء العطلة القضائية لايقدح بصحته طالما ان كافة اجراءات الكشف قد تمت وفقا للاصول والقانون