• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الزوجة بمتابعة زوجها إلى أن يكتسب حكم التفريق الدرجة القطعية

الأصل أن رابطة الزوجية وآثارها تبقى قائمة ما دام حكم التفريق لم يكتسب الدرجة القطعية، فتظل الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها إلى ذلك الحين.

نص الاجتهاد

الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها الى ان يكتسب الحكم بالتفريق الدرجة القطعية