الأصل أن رابطة الزوجية وآثارها تبقى قائمة ما دام حكم التفريق لم يكتسب الدرجة القطعية، فتظل الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها إلى ذلك الحين.
الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها الى ان يكتسب الحكم بالتفريق الدرجة القطعية