إذا نُقض القرار التأديبي ثم صدر حكم قضائي لاحق بالإدانة، فإن مجلس التأديب لا يلتزم بالحكم السابق المنقوض، بل يعود إليه حق بحث الموضوع من جديد وتقدير المسؤولية والعقوبة وأسباب التخفيف بصورة مستقلة. وتستقل المساءلة المسلكية عن الحكم الجزائي من حيث الغاية والأساس.
العضو الملازم في مجلس التأديب مخول بالأصل حق الحكم وتقدير الظروف التي أدت الى تشكيل المحكمة منه دون العضو الأصيل يعود للمجلس دون أن يكون للمحال حق المراقبة عليهحينما يفرض مجلس التأديب العقوبة المسلكية إنما ينظر الى اهمية الزلة المسلكية وما تستحقه من عقوبة بمعزل عن حكم القضاء بدليل جواز معاقبة الموظف مسلكياً ولو تقررت براءته من جانب القضاءإذا كان مجلس التأديب قرر براءة المحال ونقض قراره لوجوب احالته الى القضاء وأدان القضاء المحال بعد ذلك فلا يكون مجلس التأديب مقيداً بالحكم السابق المنقوض ويكون للمجلس حق معالجة الموضوع من جديد لمجلس التأديب تقدير ما يستحق المحال من أسباب التخفيف من تنزيل العقوبة