إسكان الزوجتين في بناء واحد يعدّ واجباً من حيث الأصل، ويظلّ مشروعاً ما لم يترتب عليه أذى أو ضرر لأحد الزوجتين.
الإيكو سن الزوجتين في بناء واحد ولو في طابق لكل منهما والا اعتبر غير شرعي لا نه يسبب ايذاء لكل منهما