• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إسكان الزوجتين في بناء واحد ما لم يترتب على ذلك أذى لأحدهما

إسكان الزوجتين في بناء واحد يعدّ واجباً من حيث الأصل، ويظلّ مشروعاً ما لم يترتب عليه أذى أو ضرر لأحد الزوجتين.

نص الاجتهاد

الإيكو سن الزوجتين في بناء واحد ولو في طابق لكل منهما والا اعتبر غير شرعي لا نه يسبب ايذاء لكل منهما