يشترط لسماع ادعاء إيذاء الأهل قيام صلة سكنية أو مجاورة فعلية بينهم وبين الزوجة في ذات الدار، وإلا كان الادعاء غير مسموع. ولا يؤثر وجود الجهاز داخل المسكن الشرعي على شرعيته ما لم يثبت إخراجه منه.
ايذاء الاهل غير مسموع اذا لم يكونوا مقيمين مع الزوجة بذات الدار او مجاورين لهاوجود الأشياء الجهازية بالمسكن الشرعي لا يقدح بشرعيته طالما لم يجر إخراجها منه