• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر من سلطة الحكمين ولا يجوز للمحكمة تجزئة تقريرهما

إذا أُسند تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر إلى الحكمين، التزم القضاء بنتيجتهما ما دام التقرير صادراً ضمن نطاق سلطتهما، ولا يملك المحكمة تجزئة هذا التقرير أو انتقاء بعضه دون بعض.

نص الاجتهاد

تقدير مدى الإساءة وانعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين لا تملك المحكمة الاخذ بجزء من تقرير الحكمين ورفض جزء آخر منه