إذا أُسند تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر إلى الحكمين، التزم القضاء بنتيجتهما ما دام التقرير صادراً ضمن نطاق سلطتهما، ولا يملك المحكمة تجزئة هذا التقرير أو انتقاء بعضه دون بعض.
تقدير مدى الإساءة وانعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين لا تملك المحكمة الاخذ بجزء من تقرير الحكمين ورفض جزء آخر منه